سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩

—

وقيل خمس ومن الأصحاب لا نعلم من بذا المقال عملا وتارك كفارة قد لزما من الكتاب حكمها وانحتما كالقتل والصيد وتكفير الحلف فهالك وقيل عاص مقترف ومن يكفر ذا وغيره ترك فهو على ولاية فيها سلك وقيل لو دان بها ولم يؤد فإنه ترجى له النجاة غد كفارة التخفيف ما قد بينا في سورة المائدة الله لنا إطعام عشرة إلى آخر ما بينه رب العلى وألزما وذاك بالتخيير في الثلاثة الطعم والتحرير ثم الكسوة

فواجب إتيان واحد غمن أتاه

أدى واجباً لذى المنن

ام ثلاثا متتابعات

وعاجز عن واحد أن يأتى ولا يضر فصلها بكمرض أو بمحيض أو بعيد قد عرض وبعضهم أجاز فصلا بسفر يفطر وليين على ما قدر غبر هم ألزمه إن أفطرا في سفر إعادة لما جرى

وبعضهم

والخلف في الفصل بشهر الصوم يجوز عند البعض لا مع قوم والصوم في القتل وفى الظهار فذا الخلاف فيه أيضا جارى فإن يشاء الصوم يؤخرنا شهرا ويمرضنا

ومن

هنا

حتى يصح ثم يبنين على ما قد مضى من صومه وما خلا وإن يشا الطعم ثلاثين فقط وقيل ستون وعنه لا يحط ومن يصم عن اليمينين أربعة من أشهر ما عينا فقيل يجزيه وبعض قال لا أو بالنوى ما بينهن يفصلا و عاجز عن عتقه والصـ ولم يكن لديه من مطعوم ما يطعمن في مرة واحدة قالوا له يطعم في ذى الصفة في كل مرة لما قد حصله ويقدرن عليه لو قد فصله حتى يكون يكمل الجميعا لو أنه وزعه توزيعا والطعم في التكفير أكلتان مأدومتان لو بخل فاني

ـوم