الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٠مع
العشاء
بشبع
يسع
حال الغدا واحدة لهم تقع وغيرها وما عليه لازم أن يسألا هل قد شبعتم من هناك أكلا خلفا لبعض القول بل يخلى بينهم وبين ذاك الأكل حتى يخلوه وبعض يزعم يجزى ولو لم يشبعن لهم وليس تجزى أكلة وقد نقل في جوهر النظام شيخا الأجل وقال بعض وقعة مأدومه تجزيه في بياننا مرسومه والبدء بالعشاء جائز على مقال بعض والغدا فيما تلا وجائز إطعام شخص منفرد في عشرة الأيام عن كل العدد وبعضهم كرهه وقد منع بعضهم ذاك وقال لا إلا إذا لغيره لم يجدا وقيل بالمنع ولو قد فقدا فليوص أو ينتظرن إن لم يجد في حينه عشرة من العدد والخلف في إطعام ستين ورد كالخلف في إطعام عشرة تعد والقول بالجواز مما ينسب إلى أبي حنيف ومن عليه عوله قد لزما فإنه ليس له أن يطعما وامرأة تطعم للحلي وهكذا تطعم للسـ وذاك إن لم يك إنفاقها صار على المرأة شيئا لزما ومن تكن بلاده ليس بهـ ستون مسـ كينا فما بقربها كذاك في الكيل يتم العدا بأقرب القرى إليه حدا والفجر أول الغـ دا يقال وآخر الغدا هو هو الزوال وهو يكون أول العشاء لثلثى ليل إليه جائي والأكلتان في مقام واحـ
وكرهوا تقارباً بينهمـ
ويكتب
ليل
لا تجزيان حسبما في الموارد
لمطعم في حينما قـ
د أطعما
بقصد أن لا يأكلوا إذ طعموا غير قليل من طعام لهم
والكيل فهو عندهم مدان من سنة الحبوب فى ذا الشان
وأفضل الحبوب حب
الحنطة
وقد أتى تحرج في الذرة