الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١١209
وإن يكن يخلط هذين فما قـ د علما هناك من تحرج وبعضهم يقول لا تحرجا فيها باطلاق لمن قد أخرجا وقيل في زمانها وتعطى ثلاثة الأمداد منها قسطا في قول بعض إن تكن مقشره وعند آخرين صاع الذره والدخن يعطى منه صاع جاء لو في الظهار أوقع الإعطاء والعلس الصافى كمثـ ل البر يكون في الإعطاء دون شجر وليس عند البر من أدام وجيد التمور بالإلزام د الزبيب ولزم مع غير ذى الأنواع قبل يؤتدم وبعضهم يقول ليس يلزم هذا الإدام مع طعام لهم وجاز إطعام صغير إن يعش على الطعام وحده وينتعش وقيل أو به وبالرضاع والأول الصحيح في السماع وجاء في قول البعض يرسم من الفطيم اعدا من يطعم
كذلك
ذا
وجائز لرجل أن يأخذا لابنه الصغير ثم ينف حيث يشاء من منافع الولد وهكذا زوجته أيضا تعد أما الزكاة فهى للأطف ال تعطى ولو لم يفطموا في الحال تجعل في مصالح لهم ولا يعطى من التكفير من لم يفصلا إلا إذا كيل له وجعلا في صالح له إلى أن يكملا أو يطعمن منـ ه كل وقت شيئا قليلا لفراغ يأتى د والمشرك لو ذميا لا تعطهم ولا امرأ غنيا
والعب
مان امرأ تبرعا فاعط لذا ومن يمـ ونه لزوماً وإذا ولا يضر الطعم في الغداء والكيل عند وقعة العشاء ولا يضر عكس ذا ولا يضر تخالف الغداء براً والشعير
كمثل أكلهم مع
بكش
وببر
في العشاء
كذاك إن أطعم خمسة وقد كال لخمسة وأكمل العـ
وإن يكل لواح د مدين من
ـدد
ومن شـ بر
عيره فيجزين
(م 14 ـ سلاسل الذهب)