سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٢

- 210

وقيل لا وبعضهم قد ذكرا إن لمن عليه تكفير جرى إن يعطين تمراً وبراً وكذا من المشعير إن يشأ أن ينفذا

د

من كل نوع يعطين مسكينا حتى تتم عشرة يقينـ وإن في الكسوة يجزى ما وقع عليه اسم لو قميصا ويسع وهكذا السروال والخمار عمامة والخف والإزار وليس يجزى خاتم وقال ما صحت به الصلاة بعض العلما وقال بعض ساتر للعورة وحدها من سرة الركبة وقيل لا يصح دفع الكسوة إلا إذا تم لباس القامة ولا يصح يكسون لأحد ويطعمن أحداً من البلـ وليعط دفعة لمسكين حضر من اثنتين أو ثلاث لا ضرر وجوزوا لمن غدا مظاهرا من زوجة أن يعتقن أعورا إلا إذا كان لأجل العور على اكتساب العيش لما يقدر ولا يصم كفارة اليمين أو الظهار أو سوى هذين من يملكن فوق ما لم يكن بد منه له عشرين در هما تعد وقيل بل ثلاثة تعـ فوق الذى لم يكن منه بد وذاك كالثوب ومثل الخادم ومسكن وسائر اللوازم وقال بعض إنما التحرير والطعم والكسوة إذ تصير على الغنى وهو من لديه من غلة الأموال ما يغنيه ويغنين من له يعول إلى تمام سنة تحول وقال بعض المعلما بشرط أن يفضل عن ذا القدر الذي زكن أي عوله وعول أهله سنه خمسة عشر درهما معينه وكل من لم يملكن هذا القدر فهو فقير فليصم ولا ضرر بما يمونها بلا نكد

د

وإن يكن لامرأة زوج وقد

قام

تبيع مالها لتكفير وما لها بان تصوم

واختلفوا هل يلزمن الرجلا

بأن يبيع

عما لزما

أصـ له المحصلا