الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٣211 -
—
أن يقتصرا على الذي يجزيه ما بين الورى
وأنه عليه أن
ومن يصم
فإنه يرجع
قال
للص
وم وما
يوم
ـلا
حتم
من مسكن وملبس وغير هذين من لوازم الأمور الفاخر والطيب من أمواله ويشترى ما يجزين بعضاً واطعاما وجد أطعم والصوم له نفل يعد وقال بعض إنه إذا شرع في فعل تكفير كما يجزى صنع لا يخرجن منه بل يجزيه ذاك لأمر لازم عليـ ومن توانى في أموره إلى أن زال عنه ماله وانتقـ عليه في إعساره أن يطعما وا وإنه إذا ما أيسرا من بعـ ده فليطعمن مكفرا وصومه عن كل مسكين لزم عليه له واحد ومن يقل لأحد إن واقع حنثك والتكفير خذه من معى كذاك إن قال تزوج لأحد وكل ما عليك من مهر يحد فهو على أو إلى الحج فسر ومونة الحج على لو كثر فقال بعض يحكمن عليه به وقيل لا لزوم فيـ كفارة اليمين إنما تجب من بعد حنث إن يكن له ارتكب لا قبله وذاك إجماع وفى سقوطها بالسبق خلف السلف فقال بعض العلما تجزى ومع بعض ما الحنث تعاد بعد وقع قال الإمام القطب وهو الماهر بأن هذا القول هو الظاهر كفارة الظهار لا تكون إلا عقيب الحنث إذ يبين وكل حالف يمينا واحده على أمور عشرة أو زائده كعكس ذاك فهنا التـ كفير بعدد الأيمان قد يصير كقائل والله إنى أفعل كذا وأخرين كذا وأقتل والعكس أن يقول والرحمن وأنه من ساكنى النيران كذا عليه عهـ د ذى الآلاء ليفعلن كذا
ومن يقل عليه ألف لعنة
من
الأث من ربه يرد للواحـ
ياء
ــدة