الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٤- 212 -
وهكذا عليه ألف عهد وهكذا ألف يمين يبدى ومن يقل عليه ألف لعنة ولم يقل من ربه أو قبحة وما نوى بذاك شيئا فهنا ليس عليه الحنث مما كونا وقيل يجزى صوم شهر واحد في كل تغليظ أتى للعاقد رواه عن بعض من الأصحاب في الشرح قطب العلما الأقطاب وهكذا طعم ثلاثين فقـ وذاك في غير الظهار قد ورد والقتل فالصوم لها شهران يصومها بدون ما نقصان ستونا وذاك في الذكر أتى مبينا
وهكذا إطعامها
ــد
كفارة الإلزام
كفارة الإلزام فعل ما التزم يكون
فمن يقل عليه
فصوم
صوم
سنة
مع حنث عليه قد ألم
أو ضعفها أو دون هذى المدة
إذا أتى بهذه الفعـ ال أو لم يجى بفعلها في الحال ما قال به وأوقعا يلزمه يأتي به متابعا إن واقع الحنث وما عليه إبدال شهر الصوم إن يأتيه وهكذا الأيام في الأعياد أيام حيض ونفاس بادي وبعضهم أبدال ذاك الزمه إن يكن الإبدال فيه التزمه وبعضهم قال عليه مرسله إن واقع الحنث بهذى المسأله عليه في ذا القول شيء يعلم شهرين فالصوم له لزوم شهر إذا من بعد حنث صاما عن آخر فمابه من حجر وبعضهم اجاز ان يغرقا أيام شهر إن لصومه رقى ومن يقل على تغليظ لزم أو مرسل على ذا لا اجترم
وقال بعض العلما لا يلـ وقيل من قال عليه صـ
وماله يفرقن أيام
وإن يشا يفرقن لشهـ
زم
وم