الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٥-
وهكذا كفارة الظهار لا أفعل هذا وله قد فعلا فإنه يلزمه ما التزما به ولو أبدى لذاك الندما وإن يقل على حلفة ولا كفارة لها كذاك أرسلا يلزمه التغليظ في قول وقد يقال لاشيء عليه ينعق ومن بتكفير الظهار قد حلف ولم يؤد بعد حنث اقترف حتى مضت أربعة فزوجته لا تذهبنها بذاك حلفته وحالف يمشى لنحو الكعبة الحلفة يلزمه المشي بحسب فإن يكن نوى الركوب يركب وإن نوى بلا ركوب يذهب فإنه ليس له أن يركبا بل يمشين إن إليه ذهبا وإن نوى وصوله البيت فقط فما عليه فوق ذا شيء يخط وإن نوى للحج أو العمرة يلزمه ذاك بحسب النية وما عليه إن يكن قد حلفا مشياً لغير البيت شيء من وفا لو أنه لمسجـ د المدينـ أو مسجد القدس أني بالحلفة وبعضهم ألزمه إليهما وقال بالإرسال بعض فيهما وقيل لا لزوم في الثلاثة إلا إذا الى برب العزة وحلف الإلزام فيما قالوا يأتي بمعنى النذر إذ يقال ويلزم الطلاق أن به حلف مثل الظهار باتفاق من سلف ومن بأربعين حجة حلف فإنها تلزمه كما وصف فإن يكن عن الأداء عجزا بالفقر فالصوم له قد جوزا يصوم شهرين متابعين عن كل حجة على التعيين وماله في الفطر عذر إلا لمرض أو يوم عيد جلا أو رمضان أو لحيض ينفجر وماله عذر يكون بالسفر فإن أطاق الحج بعد ما ذكر فالحج لازم له ولا مر وعده يأتى به کمالا كل ما به قد قالا بحج وعاجز عن الصيام يلزم عليه إطعام كما قد
يعلم