سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٦

-

214

-

عن

كل

يوم

يطعمن مسكينا فعدد الكل هنا ستونا

وإن يكن من بعد ذاك قد قدر للحج فليحج مثلما ذكر وقيل بعد الصوم والإطعام لا حج إذا كان لعذر فعلا وقال بعض يلزمنه الحج لا سواه لو زمانه تطاولا الفعلا يستأجرن من يتم

فلينتظ

وهكذا

لعذره وإلا

د

أو أنه يوصى وقيل إن قدر بنفسه يحج حج واعتمر وإن على أداء حج ما قـ در فليس من شيء عليه وعذر ما جميع يخرج عن طاقته فقيل ليس يلزمن لقول ذي الجلال لا يكلف لآخر الآية حيث تعرف وقال بعض إن من قد حلفا بحجج لا يقدرن على الوفا فيحنثن تلزمه كما جعل وبعضهم يقول شهران لكل وقيل للجميع شهران فقد وقيل أيام ثلاثة تعـ وقيل توبة لذي الجلال ويسترن هذا عن الجهال وحالف بالحج راجلا فله يخرج ماشياً كما قد جعله ومعه مملوكه قد ركبا فإن على جاز له أن يركبا ويمشين مملوكه عنه إلى أن يبلغن حجه ويصـ وليعتق المملوك مهما وصلا وبر فى يمينه وامتثـ وقيل من يحلف بالمشي إلى حج ويعجزن عن أن يفعـ يحج مرتين راكبا وقد بر من اليمين حينما قصد أو أنه يحججن لاثنين من ماله بالأجر راكبين وذاك إن لم يطق المشي وإن أطاقه فالمشي شيء يلزمن وصححوا فى كل ما قد حلفا به وعن إتيانه قد ضعف ويفعل الباقى كما قد أمكنا

إن يفعلن ما أطاق علنـ

تم يصوم بعد ذا أيام

ـلا

ــلا

ـلا

ثلاثة كفارة إلزاما

لما أتى عن الرسول الطاهر في أمره لعقبة بن عامـ