سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٧

-

إذ

فقال

حلفت بالحج أخت عقبة حافية كاشفة الهامة مر أختك بالركوب وتخمر الرأس مع الذهوب ثم لتصم ثلاثة وما نطق في السير سارته بدون أن تشق

فالله ذو الآلاء لن يكلف وحالف بماله مما

للنفس إلا وسعها إذ كلفا صدقة أو المساكين البلد

أو لبنى السبيل فالعشر لزم عليه أن في الحنث هذا يرتطم وحالف بثلث المال وما يكون دون الثلث مما علما يلزمه إخراج ما قد حلفا لهم مع الحنث كما قد وصفا وإن يكن بزائد عن الثلث قد كان حالفا وبعده يلزمه فقط في ذا المال

ذاك المال

حنث

فالعشر من جميع وقال بعض يلزمنه كل ما سماه من نصف وما عنه سما

وحالف قيل بنصف المال فنصف عشر المال في مقال

وحالف بثلثيه فهنـ

وحالف بماله وهو

من عشره الثلثان أيضا عينا ويحنثن في حال فقر موهن

فما عليه قط شيء لزما ويلزمن في العكس مهما التزما وحالف بماله للكعبة أو مسجد أو لأمور قربة ويحنثن فكله قد لزما قلت وذا شبيه ما تقدمـ من يحلفن لبنى السـ وفيه قول غير هذا القيل وقال بعض العلما من جعلا ما يملكن في سبيل ذي العلي

ويحنثن فليخرجن العش وقيل فى المجاهدين يدفـ

بيل

را

من ذلك المال لجنس الفقرا عشرة كمثلما قد يقع

في مركب وملبس وإن يكن إلى السبيل صيرا فقيل يعطى عشره للفقرا وقيل لا شيء به وذاك إن لم ينو أنه سبيل ذى المنن وإن نوى سبيل ذي الجلال يلزمه عشره

فليجعل وفى السلاح ـلاج وكذا في المأكل

سال