سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٨

- 919 -

وإن يكن نواه في سبيل إبليس أو في الجور والتضليل فليس من شيء عليه ولزم عليه توب من قبيح ما اجترم

علم

وإن نوى سبيل ربه ولم ينوبه نوعاً يكون قـ ففى الجهاد وأنى عن في أي نوع من وجوه البـ وجاعل المال لمن ليس يحل لهم كأهل الشرك من أى الملل أو المنافقين أو أهل المغنى فعشره إلى المساكين هنا وإن يقل للجن والملائكة أو لبهائم لديه سالكه أو للجبال أو لنحو ما ذكر فيدفعن إلى المساكين العشر وإن يقل نفسى أو ابنى الأشم هدى يكون هذا نص الكلم تلزمه بدنه إن إبلا أو بقراً جذعة فما علا حنثه وبعد يعتقنا رقبة عنه يكفرنا قيسا على تقرب الخليل قد ألزموا القائل بالتنقيل وبعضهم يقول كبش لا أجل وقيل بدنة بلا عتق يحل وبعضهم مغلظاً قد ألزما وقال بالأرسال بعض العلما وبعضهم يقول ما عليه إلا متابه إلى باريه ومن يقول هذه الدراهم أو هذه الثياب والعمائم أو هذه العبيد هدى منى للبيت فليبعث لها بالعين أو قيمة المذكور يبعثنا في صالح للبيت تجعلن وقال بعض العلماء من يقل غلامه هدى كذاك قد جعل فإنه يلزمه يهـ ديه لخدمة البيت إلى باريه وإن يقل داري فيبعث الثمن لكة فيشترى به بدن ـــرن عنه في مكته فتتحـ وأجرها فهو إليه ينتهى