سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٩

-

باب النذور

النذر في الأصل هو التخويف في لغة العرب كذا معروف وقد أتي تعريفه للراغب إيجاب أمر لم يكن بواجب فناذر يقول للرحمن على أن من فضله أعطانى مالا أحج العام أو لئن ولد لى ولد أصوم شهرين تعد أو إن أتى فلان من غيابه أو إن برى من مرض أعيابه يطيقه فإنه قد لزما سأله مولاه لا إن حرما قد كان فعله له محرما من قبل في باب اليمين رسم أولا فلا حنث عليه لزه

لأفعلن هكذا من كل مـ

وكان طاعة إذا أعطاه مـ أما الذى ليس يطيقه وه

فحكمها كمثلما تقدم وذاك إن كان أراد القسم

وحانث في النذر إذ يجعله بأن يكون فات ما يفعلـ قد فاته ذاك بعمد علما أو أنه فات بجهـ ل لزما كفارة النذر وفيها يختلف فقال

أو طعم عشرة على التخـ

عشرة بعض السلف صوم

بير ما بين صوم العشرة المذكور

وبين أن يطعم أيضاً عشرة كفارة لنذره مقرره وبعضهم صوم ثلاث ألزما وإن يشا عشرة فليطعما أيضاً كتخـ يير الذي تقدما

وذا على التخيير ما بينهمـ وقيل تكفير اليمين لزما وقيل بالتغليظ فيما رسما وذلك الإطعام في الآراء جميعها يجـ وز بالغداء وبالعشاء وبكيل قدرا على الذي قد مر فيمن كفرا على الوفاق وعلى الخـ لاف جميعه جاء عن الأسلاف في كل يوم أكلتان ونقل عن حسن وبخل سيرين الأجل أن يكتفى بأكلة ما دومة رواه قطب العلما والأمة