سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٠

—

—

"

ذاك

نهج

ون

ومن يقل على نذر أن أحج أو أن أصوم أو سوي ولم يقل إن كان ذا لأفعل كذا فليس ذا بشيء يجعل وإنما تلك يمين إن حنث کفرها مرسلة لما حدث ومن يقل على نذر قد حصل إو إن أحج أو أصوم أو أصل إذا فعلت هكذا أو فعلا مولاي بي وبالعطا تفضلا فقيل قوله بذا يسمى نذراً وحكم النذر يعطى نما وقال بعض إنه يمين فحكمه کحکمها يک فيوجب الأول فعل ما التزم ولا كذا الثاني فحكمه علم وقيل من قال عليه نذر ولم يقل لله هذا الأمر فإنما عليه صوم يلزم يومان أو يوم وأما يطعم كذاك مسكينين أو مسكينا إذا أتى بحثه يقين وإن يقل يا خالقي افعل لى كذا وأننى عبدك أفعلن ذا ولم يجى بفعل ما قد قالا يكفرن للنذر لا محالا والقول في النذر بما لا يقدر عليه ما في حلف يسـ

J

ومن تقل إن صح ابنى من سقم فإنني أعطيه مالالي وصح ثم مات ذاك الولـ ولم تكن أعطت له ما تعـ

طر

سلم

فإنها خانثة وإن تتم لوارثى الابن فإنه لهم وارثها منه لها وناذره بأن تصوغ لابنها مبادره قرطين ثم لم تصفهم ا إلى أن بلغ الابن وقد تحولا فاختير أن تكفرن لنذرها ولتعطه القرطين حسب ذكرها وإن تقل إن سلم الله الولد فما لها جميعه له يعد جميع مالها وما لها رجوع في الذى تقدما

كان له