الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢١-
- 219
-
المنذور به
النذر إما طاعة وإما معصية وأعط لكل حكما ومنه ما أبيح والمكروه وكل واحد له وجوه
فنـ
منع
ما
فأول الأنواع منها وجبا به الوفاء لامري تقربا إذا قضى ما علق المنذور إليه من جميع يص اذر بأنه سيعتكف ثلاثة الأيام مسجداً عرف فانهدم المسجد أو منه كفارة النذر عليه قد تقـ العجزه عن الوفا بما جعل وهي عن اعتكافه تأتى بدل والخلف فيها فرأى بعضهم بأنها مرسلة تحتم والبعض في ذى الفقر يلزمونه تصدقاً بقدر المؤونة وفى الذى يأكله ويشربن في حالة اعتكافه لذى المنن وقدر الشقة في تحمـ عكوفه حيث غدا بمعزل الاعتكافا حتى إليه مانع قد وافى
وقيل إن ضيع
تلزمه
كفارة للن
لعدم البقا لذلك المحـ
ذر أولا غلالما له من عذر وذا هو المختار مع بعض الأول وقيل يكفيه اعتـ كاف فيه ما قد بقيت رسومه لو هدما خارجة عن أرضه وقيل بل يجزيه أن يعتكفن في المحل إن كان لم ينو مع النذر هنا ويقصدن خصوص ذلك البنا وناذر إن سلم الغائب لـ أو سلم المال الذي قد حصله أن يعطين فلانا الفقـ يرا كذا كذا من درهم. وسلم الغائب والمال سلم لكنما فلان زاره العـ
يلزمه يتمه للفقـ
وإن لوارث الفقير تمم
1
مذكورا
دم
من واحد فما يكون أكثرا
فحسن إذا لهم قد سلما
وإن يكن وارثه كلهم أصحاب فقر وله أعطاهم