الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٢-
بقدر الإرث فهذا أحسن كأنه إرث لهم
بين
وإن يكن أعطاهم ليس على مقدار إرث بل لبعض فضلا
أو أنه أعطى لبعضهم ولـ
أو كان أعطى غيرهم من فقـ
يعط لبعض منهم وقد حرم
فكل ذا يجزيه مثلما جرى
وقيل يعطى وارثيه لو هم أهل غنى بقدر ميراثهم وإن يكن من قبل موته سلم من غاب أو ذا المال فالإعطا لزم
لوارثي الفقير قولا واحـ
وجاعل بعيره إذا نقـ
دا لو أغنيا بقدر الإرث غدا
سليله في الفقراء صدق
فعوفى الابن وقد مات الجمل من قبل أن ينفذه حيث جعل
فإنه إن لم يرد أن ينفـ
ذا
فلينفذن مثله في الفقـ
را
من بعد ماعو فى ابنه مستحوذا وإن يكن إنفاذه قد أضمرا
وما استغله إلى أن هلكـ
بدون أن يقصرن في ذلكا
الكا
فما عليه قط من شيء لذا وقيل إن أمكنه أن ينفذا وقد بقى لديه حتى هلكا فلينفذن مثله هنـ وناذر الرجل بمال ويحنثن من بعد هذا الحال وقد أحله الذي له نذر فإنه يجزيه والنذر هدر وبعضهم يقول لا يجزيه أو يقبض المنذور في يديه وناذر يصلين في مائة من مسجد عنها من جهة أو لم يعينها يصلى عدما قد قاله فى واحد منها سما وإن يكن لم ينوعدا فأقل هدى الصلاة ركعتان في محل أي كل مسجد فمائتان جملة الحسبان له ثنتان
يصلين ذلك المذكـ
ورا
في واحد وقد قضى النذورا وقال بعض إنه في واحد يخط عد هذه المساجد ثم يصلى فيه ما قد اشترط ولا يخط فى سوى المسجد قط والخط غير لازم عيانا وإنما قالوا به استحسانا