سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٤

1

عليه لزما

وكان في وقت النهار قدما خصومه لم يك شيئاً لزما والخلف في إبداله قد نقلا فبعضهم ألزمه أن يدلا وذا هو المختار عند العلم وقال بعض إنه لن يلزما وإن يكن في وقت ليل قدما فليس من صوم خلفاً لمن يقول إنه لزم يصوم يوم ليلة فيها قدم وإن نوى صوم نهار ليلته تلك التي جاء بها من رحلته خصوم ذلك النهار لزما إن كان فى ليلته قد قدمـ وإن يقل ياذا الجلال ردما غاب على والذى تصرم من نحو مال وأنا أصوم شهرين هذا لفظه المرسوم على الصيام يطعمن عشره

فرده ولم يكن ذا مقـ

أو إنه ثلاثة الأيـ

عن

كل

يصوم عن ذلك بالتمـ

سام

وجاء عن بعض من الأعلام بأنما عليه في الإطعام يوم واحد يقدر وبعضهم ألزمه يكفر إن كان عاجزاً عن الصيام كفارة النذر على التمام وإن أطاق للصيام صاما وبعضهم يقول لا صياما وقيل إن أطاف للصيـ صام وما عليه من إطعام وقال بعض العلماء يطعم عن كل يوم واحداً يلزم وإن أطاف الصوم صام وإذا أطاقه وقد توانى بعد ذا

للصيام

حتى غدا ليس يطيق ألزما كفارة بكل حال علمـ

L

وامرأة قد نذرت تصوم وفى الخروج نحوها ما أذنا في بيتها صيامها يقين ومن الصوم دهرها قد نذرت أبدلت العيدين ثم كفرت وقال بعض العلماء تبدل بدون تكفير عليها يجعل وبعضهم يقول لا تكفير ولا عليها بدل يصير قلت متى إبدال هذى يجرى مع من يرى ثبوت هذا النذر

في ناحية وزوجها لم يسعف