سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥

-

223

—

فإنها صائمة طول المدى فليس للأبدال وقت وجدا إلا إذا ما قيل بالإطعام عن الذى يلزم من صيام وبعضهم قال لها تفطر ما شاءت من الأيام ثم لتعطما إطعام مسكين عليها قد يحد كل الدهر فهو قد هدر يصوم

عن كل

أخطرت من العدد يوم

وقيل لا شيء على من قد نذر وقد روى عن ابن عباس الأبر بأن من بالحج كان قد نذر فإن يكن حج لفرض برا وقال غيره بعبد النذرا وإن يكن لحج نذر قدما يعيد للفرض الذي قد لزما وينبغي أن يبدأن بالفرض وإن نوى الجميع يوم يقضى بحجة واحدة تجزيه وقال بعض ذاك لا يكفيه عن خوضه كلا ولا عن نذر وهو الصحيح عند قطب الدهر ينذر صام العشر بالتمام فسبعة حد لذا الصيام تلزمه لأجل نذر نذره أوفاه أو أكمله أو نحو ذا

أكثر الأيـ ومن يصوم

وناذر يصوم وقال بعض العلماء عشـ

وناذر أعظم نذر وكـ

للأب

سام

ذا

فليس من شيء عليه يلزم إذ لم يكن يعرف ذاك الأعظم

ا عيداً ففطره به تحقق

غد فوافقا وناذر صوم والخلف فى إبداله فقيل لا إبدال والبعض رأى أن يبدلا

وحالف يصوم يوم العيد فندره لم يك بالس

ديد

لكنه من بعد

ذاك

دل

يب

وماله يصومه بل يأكل ولا أرى الا بدال شيئاً بثبتا لأنه نذر بعصيان أتى

وبعضهم ألزمه في ذا الحلف

كفارة لأجل ما قد اقترف

وناذر أن يعتقن رقب

فلم يجد رقبة مقتربه

فصوم شهرين لذا عليه وقيل بل مرسلة تكفيه

فالخلف في كفارة النذر فمـ

ألزمها بعض وبعض ألزم