الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦-
224
—
وناذر بما يكون معصـ
معصيه
فيحرم الوفا به والتأديه
إذ ليس من نذر على الإنسان في معصية عن الرسول الأشرف وكلما لم يك مستطيعه أو أنه لرحم قطيعه فالخلف في التكفير بعض ألزمه كفارة اليمين اجترمه وجاء في قول لبعض العلما بأنها عليه لما تلزما وهكذا من كان ناذراً بمـ لا يملكن فيه أيضاً حكما لياليها كذاك قـ د عقد ويبدلن تلكم الليالي
وناذر
يصوم
أياما تعـ
والي
يصوم للأيام بالتـ
مع
أياما
در
وقيل ما عليه من إبدال يلزمه عن صوم ذى الليالي وبعضهم ألزمة إلزاما بأن يصوم مثلها أيام لكنه ليس وفا بالنذر أو لوفا بعوض في الأمر بل إنه كفارة لما نذر ما لم يكن على الوفا به قـ على طريق الحنث في الإيمان بالمستحيل في جميع الشان وقيل لا صوم عليه عليه أصلا إذ نذره من أصله اضمحلا لأنه نذر على معصية مشتمل فمن هنا لم يثبت وهي الوصال وكذا في نذر صوم لعيد ولحيض يجرى وهو الذي أراه في المقام وقد مضى ما فيه من كلام والعبد ان كان بنذر نذرا وبعد نذر جاءه تحررا كالطفل إن ينذر وبعد يحتلم فإن في ذين الخلاف قد رسم مثل خلاف في اليمين قد سبق إن حنث العبد بعيد ما عتق أو حنث الصبي من بعد الحلم يلزمهم أو ذاك شيء ما لزم وامرأة صيام أيام تحد قد نذرت والحيض فيها قد وجد
من بعد صوم بعضها فقيل ما في ذاك تكفير عليها لزمـ ولا وفا وبعضهم قد ألزما كفارة إذ صومها تهدمـ ولا أرى إلزامها التكفيرا إذ لم تكن ضيعت النذورا