الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٧—
225
1
ودت
إلا إذا لنذرها قد حددت أيام حيض ولها ومن بكل ما له كان نذر صدقة فلا لزوم معتبر كذاك لا تكفير في ذا الشان لأنه نذر على عصيان والنذر بالمباح مثل من نذر بأنه يصوم شهراً كصفر ليس يجئ قط بالكـ سلام ليس به بأس ولا ملام
وأنه فى حالة الصـ
فإنه يصوم والكـ
يام
سلام
وما عليه فيه من تكفـ
وقد أتى فى أثر مأثـ
ـور
سلام
زم
بأن نذر الترك للكلام معصية للواحد العـ وقيل مسكيناً لذاك يطعم أو ضعفه كفارة يلـ لكل ما أتاه من كلام والحمد لله على التمام
ما انت
ات
وزارة التـ
القومي
الرقم السلام: الرقم الخاص:
(م 15 ـ سلاسل الذهب)
١٬٦٠٧ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.