سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٨

226

باب الذبائح

باب به أذكر للذبائح أحكامها من كتب صحائح ذبائح جمع ذبيحة وقد يعني بها مذبوحة بلاغنـ والذبح فالذكاة والذكاة بحسبما تروى لنا الثقات اللغة فإنها الشق بوضع كذاك عن بعض من الأئمة

والأصل في الذكاة نص ثبتا في الذكر من كلام ربي وأتى قد حرمت عليكم الميتة في مائدة جاءت بلفظها الوفى ووجه كون ذاك أصلا متضح بأنما الميتة غير ما ذبح فبحرام الميتة الصريح تعين التحليل للمذبرح والميت ما قد مات حتف الأنف مما يحل أكله في الوصف غير جرادهم وغير السمك فإن في ذين حديثا قد حكى

وإن كالميتة ما قد قتـ فكل مذبوح الأصنام ومـ

ـلا

بهيئة لم تشر عن وتنق

ــلا

لم يقطعن حلقومه ويصرما

-

عطب

أو أنه من حيوان في الحزم فإنه من ميتة وقد حرم كذاك مامات بخنق أو ضرب بحجر أو خشب حتى أو بسقوط في كبير أو هوى من شاهق أو كان بالنطح ثوى أو كان مذبوحاً لغير ذى العلى

قتلا

ترم

ــة

أو بافتراس سبع قد قت لو مسلماً ذابحه إن كان لم تدرك حياته وبالذبح اخـ فإنما استثناؤه في الآية إلى الجميع راجع بحالـ وذلك المقال للجمهـ ـور وجل صحبنا أولى التفكير أبو عبيدة وغيره وقد روى عن البحر كذاك بسند وقال بعض للأخير يرجع أى أنه ما يأكلن السبع فما أتى من قبل ذاك لايحل بالذبح أو بالنحر عن بعض الأول

لو أدركت حياته وقد رفع عن مالك بأن الاستثنا انقط