الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٨226
باب الذبائح
باب به أذكر للذبائح أحكامها من كتب صحائح ذبائح جمع ذبيحة وقد يعني بها مذبوحة بلاغنـ والذبح فالذكاة والذكاة بحسبما تروى لنا الثقات اللغة فإنها الشق بوضع كذاك عن بعض من الأئمة
والأصل في الذكاة نص ثبتا في الذكر من كلام ربي وأتى قد حرمت عليكم الميتة في مائدة جاءت بلفظها الوفى ووجه كون ذاك أصلا متضح بأنما الميتة غير ما ذبح فبحرام الميتة الصريح تعين التحليل للمذبرح والميت ما قد مات حتف الأنف مما يحل أكله في الوصف غير جرادهم وغير السمك فإن في ذين حديثا قد حكى
وإن كالميتة ما قد قتـ فكل مذبوح الأصنام ومـ
ـلا
بهيئة لم تشر عن وتنق
ــلا
لم يقطعن حلقومه ويصرما
-
عطب
أو أنه من حيوان في الحزم فإنه من ميتة وقد حرم كذاك مامات بخنق أو ضرب بحجر أو خشب حتى أو بسقوط في كبير أو هوى من شاهق أو كان بالنطح ثوى أو كان مذبوحاً لغير ذى العلى
قتلا
ترم
ــة
أو بافتراس سبع قد قت لو مسلماً ذابحه إن كان لم تدرك حياته وبالذبح اخـ فإنما استثناؤه في الآية إلى الجميع راجع بحالـ وذلك المقال للجمهـ ـور وجل صحبنا أولى التفكير أبو عبيدة وغيره وقد روى عن البحر كذاك بسند وقال بعض للأخير يرجع أى أنه ما يأكلن السبع فما أتى من قبل ذاك لايحل بالذبح أو بالنحر عن بعض الأول
لو أدركت حياته وقد رفع عن مالك بأن الاستثنا انقط