الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩-
227
1
معناه لكن الذى أدركتم ذكاته سواه حل لكم اة قط ولو أدركت الحياة
وذاك لا تحله الذكـ
اة
•
إلا إذا يرجى بأن الموت لا يصيبه من أجل ما قد حصلا وإن يكن أويس من حيـ فلا يحل قط بالذكاة والقطب قال إن ذا يرد بما أقوله وما أعد منها بأنما الذكاة تشرع في كل ما قد كان حيا يقع لأنها إزهاق نفس الروح بكحديد في محل الذبـ أو منحر فإن يكن ألفاها فيها حياة ثم قد ذكاها
الذبح
فإنه لروحها قد أزهقا بذاك لا بما عليه سبقا من ذبحها لغير ذي الجلال أو غيره من سائر الأحوال أيضا ولو آيس من حياة مريضة لشدة الحالات ح له أن يتداركنا ذكاتها فهى حلال هنا وقال بعض المالكية الأول إن التي مقتلها كان انفصل لم تفد الذكاة فيها أبدا فلا يحل أكلها طول المدا والقطب قال إن في ذا المذهب كذاك قد نصوا به في الكتب أما التي مقتلها لم ينفذن لكنما حياتها ليست تظن فقد حكى الباجي بها قولين قال تذكى بعضهم في الحين وتوكلن وقال بعض من غير لا تذبحن والأول الذى اشتهر وهذه المقاتل التي اتفق طراً بأن الموت منها يلتحق هي انقطاع ذلك النخاع وغرى أو داج بلا نزاع كذا انتشار لدماغ حصلا والثقب في المصران أيضا جعلا كذلك الحشوة مهما تنفتق فهذه مقاتل فيها اتفق والخلف جاء في الدقاق العنق إن يكن النخاع منه قد بقى كذاك في انشـ قاق أوداج أتى خلافهم هل مقت ل ذا ثبتا والحيوان قابل التذكيـ فمنه ما يكون تحت القدرة