سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٠

228

جمع

ومنه ما لم يك مقدوراً على ذباحه لمانع قد حصلا فأول النوعين إنما يحل بذبمة شرعية إذا قتل تكون في حنجرة أو لبة بمدية لم تك بالكليلة والسنة النحر لهذى الإبل والغنم الذبح كطير يعتلى والبقر الوجهان جاز فيه على اتفاق بينهم نرويه والقطب قال إن بعضهم ذكر بإنما السنة جاءت في البقر أن تذبحن ونحرها ممتن عن بعضنا أهل عمان يرفع وفى الكتاب ربنا قد ذكره أن تذبحوا بقرة في البقره قال أبو العباس إنما السنن في الحيوان كله أن يذبحن إلا البعير وحده قد سنا أن ينحرن وليس يذبحنا قال وقد أحب كثرا في البقر الذبح وأن لا تنحرا والحمر والخيل معاً كالبغل على مقال بجواز الأكل أو قول من كرهها فتنحـ أو تذبحن فكل ذاك يؤثر وذابح ما ينحرن وناحر ما يذبحن فيه خلاف شاهر هل يؤكان فبعضهم قد منعا لأكله وبعضهم قد وسعا واختير أكله وقيل الإبل إن ذبحت فإنها لا تؤكل لا يؤكلن ما كان منها قد نحر إن ذبحت فجائز أن تؤكلا وذاك مثل غنم وكالبقر وبعضهم كره نحر الشاة قائمة بلا حرام ياتي والذبح والنحر بإجماع وضح يجوز فيما ينحرن وما ذبح إن كان ذاك من ضرورة وقـ كمثل أن يكون ليس يستطع أن ينحرن ما يكون ينحر كجمل إذا أريد يعقر أو عكس ما قلنا به كالبقر لم يستطع ذباحها فلتنحـ ثم الذكاة القطع الودجين والمرى والحلقوم عند ذين

وعكسه في غنم وفى البق

ورابع الأقوال أن الإبـ

وغيرها لا يؤكلن إذا نحـ

ـلا