سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣١

—

229

-

والمرى لحم أحمر قد التصق بذلك الحلقوم طولا وانطبق وهو الذي يجرى به الشراب وهكذا الطعام إذ يصاب وذانك الودجان فالعرقان في صفحتي العنق ممدودان ومن يخالف أمر شرعنا الأجل في الذبح فهو فاسد ولا يحل لخبر عن عائش لنا نقـ بأنه من كان عاملا عمل ليس عليه أمرنا فعمـ له رد ومنه الله ليس يقبله القاطع لا بالسن والظفر فذاك حظلا

ــــدد

ــل

والذبح بالمح وليذكر الله عليها الذابح فالذكر في الذكاة شرط واضح والمسن والعظم كذاك الظفر مدى الأحابيش حديثا يؤثر عذبها وتحرمن بما صنع

وإن يكن لغير ودجها قطـ ورخصوا في أكلها إن قطعا حلقومها الودجين والمرى معا

وبقى

الأسفل من ذاك المرى لم ينقطع جميعه في النظـ وقيل إن كان المري قطعا وترك المذبوح حتى خنا فإن يكن لم يقطعن أحدا أوداجه فإنه قد فدا والقطب قال انه لابد من أن تقطع الأوداج حين يذبحن ويقطعن الحلق والحلقوم هذا هو المشهور والمعلوم وجاء عن شريطة الشيطان نهى النبي المصطفى العدناني وفسرت بأنها هي لم تنقطع أوداجها في الذبحة

وناحر لجمل وما قط

قط وجوزوا فيه بدون

التي

حلقاً وحلقوما ففاسد والنحر كالذبح عند المنـ

قع

والعنق كله من الرأس إلى أسفله للذبح موضع حلا والنحر في لبتها وماولا لها إلى آخر حلق جعلا والذبح من جانبها أو من ورا يفسدها لو خطأ هذا جرى أما إذا ما كان باضطرابها فما عليه في الذي أتى بها إن كان أعضاء الذكاة وصلا وصار قاطعا لها وفصلا