سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٢

وكرهوا الإدخال للسكين من تحت حلقها ورا الودجين وقطع أعضاء الذكاة مصعدا للنهى عنه دون تحريم بدا وبعضهم حرمها بما ذكر والأكثر الجواز مع أهل البصر والخزل ينهى عنه وهو ما ذكر إدخاله السكين مع قطع وجر لفوق أو أسفل والترداد قد جاء كذاك النهى عند وورد وهو الذباح بكليلة وعن وخز ونخع جاء نهى بعلن فالوخز طعنها برأس المدية في الجيد بعد الذبح للبهيمة والنخع كسر جيدها من بعدما أن تذبحن ذبحاً كما قد علما وتحرمن بوخزها والنخع لا بالخزل والترداد مهما فعلا وإن أبان رأسها تعمدا تفسد إذ ذلك تعذيب الفساد قول اشتهر لصحب مالك قد أثر وعنهم أصحابنا عنهم روته الكتب وإن يكن لذاك ما تعمدا ففيه قولان لهم قد وجدا وثالث الأقوال توكلنا والرأس وحده فبتر كنا قال وذاك مذهب لهاشم سليل غيلان الخبير العالم وإن تك الجلدة وحدها بقى فأكلها عليه لم يتفق وإن بقى لحم مع الجلد فقد صار حلالا أكلها ولا يرد

وعدم

وصحح

الفساد

مذهب وهو

غدا

ولا يصح الذبح مهما استوعبا منحرها كنحو ذيب وثبـ وإن بقى شيء من المنحر صح ذباحها منه وأكلها يصح وصح ذبح نحو ديك وجمل من عنق إن كان رأسه انعزل وأدركت حياته وقد بقى للذبح فيه موضع بالعنق وذات رأسين ذباحها يصح من واحد إن موتها به اتضح وان تعش فيذبحن الثاني حتى تلاقى الموت بالعيان وذابح لحيوان أمسكا

ففاسد إن كان ما تحركا

بيده

عليه

حتى

هلك

أمسكا

من

من بعد أن أطلقت