الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٣-
231
—
قيل وإن لم يتحرك يفسد لو كان لم تمسك له منه اليد ووجه ذاك أنها لعلها قد هلكت من قبل ذبح حلها فإن تكن من بعدما الذبح حصل تحركت لو قبل تمه تحل واختار بعض أكلها إن تكن صحيحة قبل الذباح البين
تحركت من قبل ما إن تطلقا أم أنها لم تتحرك مطلق أو أنه لم يمسكنها أصلا بل إنه ذكى لها وخلى وإن تكن مريضة لا تؤكل حتى لها تحرك قد يحصل وقيل مهما ذبحت ليلا فلا عليهم في أكلها فلتؤكـ ــلا لو أنها لم تتحرك بعد أن قد ذبحت أو ذات أمراض تكن والنار في الليل كضوء الشمس يكون في النهار دون نبس وقد رأى القطب بهذا الحال بأنما الواضح في الأقوال إن وضعت في جيدها السكين وحية في وقتها تكـ
ون
ــدو
تؤكل لو لم تتحرك بعد ولونها را لاكان ذاك يبـ لو أنها مريضة في حينها فذاك لا يفضى إلى تهجينهـ وحية كانت لدى ذا الحال فإن أكلها من الحلال لو أنها لم يخرجن منها في حال ذبحها بذاك جزموا قال وفى المشهور أن لا تؤكلا إن كان منها الدم لما ينزلا أو أنها بعد ذباح قد بدا ليس لها تحرك قد وجدا وعند من يشترط التحركا
دم
فإنه يعتن
الکا
تحرك الأذن أو الرجلين وذنب وفتحها للعين تحركا في عينها قد حصلا
وغضها من بعد أن تذب
بدون
غض وبدون فتح وواحد يكفى بحال الذبح واعتبروا تثاؤباً من الجمل والثور والطير إذا يوماً حصل وهكذا تحرك الجنـ
ماح من طائر في حالة الذباح وهكذا تحرك في الرجل من غير طير ظاهر في الحل