الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٥-
أما إذا كان رماه في محل ليس بعال ثم طار واستقل الموضع عال ومنه قد سقط للأرض يهوى لا فساد فيه قط وقال بعض إنه إذا سقط وكان ناشر الجناح حين حط فأكله يجوز إذ ليس يضر وقوعه بحاله الذي ذكر وطير ماء إن هوى في الماء لا يضره لو فيه قد ذاق البلى خلفاً لمن بالضر فيه حكما فالماء لا يقتله إذا ارتمى وهكذا إن ذبح الطير غفر يؤكل مهما ناشراً قد كان خر وإنه لا يؤكلن إذا هوي منقبضا خلفاً لبعض من روى فحسا ماتت وفى عرقوبها قد ضربا
وذابح ذبيحة
فأظهرت تحركاً خلاها
حتى يكون الموت قد غشاها فأكلها يجوز في قول ذكر إلا إذا ما بان للضرب أثر
وذابح شاة على سقف وقد خرت وفيها حركات قد وجد فإن يكن أمكنه بأن يمـ سكينه في بعض أوداج أمر وليذكر اسم ربه وليأكلا منها وإن لم يمكننه فلا وقال بعض إنه إذا ارتفع مقدار ست أذرع حيث وقت حيث وقع ومع سقوطها ثوت أو قبلا فذاك لا يمنع منها الأكلا وإن تعب ذبيحة أو من ذبح من قبل أن يكون موتها اتضح فأكلها يجوز ما لم يعلما حدوث ما كان لها قد حرما وقيل لا يجوز والبعض يرى منهم بأن الأكل منها حجرا إن كان واراها ظلام منسدل إذ ليس يدرى ما الذي فيها يحل وذابح تيساً فقام للقدم ولم يكن حبل وريده انصرم أعاد الذبح مرة فإن كان بأول يموت يفسدن وقيل أن الذبح بعد الذبح لا يفسد للمذبوح مهما فعلا لو أنه يديه كان نزعـ والنحر لا يحتاج فيه أبدا قطعا لحلقوم وحلق إن بدا
ثم
عمداً بلا عذر له قد وقعا