سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦

1

234

وإنما ينفذ للتابوت وذاك يكفى لحصول الموت وهو الذى القلب يكون فيه وليحذر القلب فلا يأتيه والنحر من بعد ذباح يعلم فذاك للجمال لا

والشاة أيضا ذبحت من بعد ما قد نحرت فذاك لن يحرما والذبح بعد الذبح قيل يفسد كالنحر بعد النحر فيها يوجد ــدة من بعد ذبح ليرى هل ماتت

وإن يعض ذنبا بشـ فحركت لنفسها ثمت قـ

د

ماتت فانها حرام

تبتعد

إذا أعان ذلك العض على هلاكها فأكلها قد حظلا والبعض بالتكريه فيها جزما ورخص البعض بأن لا تحرما لوحية فهو يحرمنهـ

الا بشيء كان يقتلنهـ والقطب قال إنه لا يحسـ

افشاء ما لكم هنا أبين

من رخص الأقوال للجهال وكل من لم يخش ذا الجلال قال وقال البعض أن من نتف شعرا من المذبوح من قبل التلف فإن أكله له لست أحـ وهكذا ان شق منه للذنب وقال بعض إنه إن شـ قا ذنبها فهى حرام تلقى وإنها كمثل ميتة بحق وذاك ان تحركت من بعد شق وقال بعض انه ان حسا بأنها ماتت فشق الذنبا ولم تمت أعاد الذباح من أسفل ثم يذكرن ذا المنن

وبيد

فان تكن تحركت من بعد هذا الأخير أكلت بقصـ وناحر لجمل وقد بقا في المنحر الحديد قد تعلقا الناحر كان المقبض ففيه تشديد البعض يعرض وفيه رخصة وان كان انكسر الحديد فحرام فلتذر وفيه أيضا رخصة ويحرم قطع من المذبوح حيث يؤلم من قبل ابراد ولا يؤكل ما يقطع منه فهو مما حرما وقيل من يضرب شاة أو بقر بمدية أو صارم عضب ذكر