سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٨

I

236

-

لأنما في بطنها الجنين كبضعة من لحمها يكون والخلف في الأرحام قيل تؤكل وبعضهم لأكلها قد يحظل قال الامام القطب حسب الواضح جميع ما يكون في الذبائ الذبائح يجوز كالجنين أكله متى ما بان ان ذاك لحم نبت كرحم وما به قد اتصل وذكر مبولة متى غسل وبعضهم أجاز ان زال القذر

وبعضهم يمنع من أكل الذكـ

ـلا

فليس من باس به أن يؤكـ

ـلا

انه قد حللا

فانه ان شق ثم غسـ وقال بعض ان ماء المبوله طهر فتوكلن ولو لم تغسله وبعضهم يقول ليست تؤكل مبولة لو أنها قد تغسل وكره الأكل لها خير البشر وفرج أنثى وكذلك الذكر والخلف في دم الفؤاد حصلا فقال بعض وجاء في قول لبعض ينقل بأن ذاك نجس لا يؤكل القطب الذي تقدما صحح بأنه الواضح حيث رسما وقيل في الجنين لا يؤكل قط الا اذا من بطن أمه سقط حيا وذكى ثم قد تحركا من بعدها فيؤكلن هنالكا وقد أتى للبيهقي في السن بأنما المختار سبعا يكرهن مرارة دم وغرج وذكر مثانة وأنثيان والمعذر ومن يشق بطن شاة بعد أن يذبحها وموتها كان يظن فينز عن منها جنينا حيا فليذبحن ويأكلن هنيـ وأمه تح تحرم حيث ظهرا لها الحياة بالذي كان جرى لو أنها ميتة مات الولد فبحياته حياتها تحـ وهكذا كل بهيمة وجـ جنينها حيا مع الشق نفد فيما عدا الارنب فهى تؤكل لو ذلك الجنين حيا يحصل من بعد شقها لأجل صحة حياته في بطنه ا ان تمت ومن يشق بطن شاة قبل أن يذبحها والابن منهـ ا ينزعن