سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٩

-

237

وكان حيا ثم ذكاه ما وأمه يأكلهن أجمع الا الذى لم تدرك الذكاة له فانه ليس له أن يأكله وان يكن رأس السليل قد خرج منها وباقى جسمه فيها ولج فذبحت وذبح الابن غلا يؤكل والأم حلال يؤكلا لأنما الضيق الذي فيه الولد على هلاكه يعين والنكد وجاء فيه رخصة ويؤكل إن صدره من بطنها ينفصل

ومن شروط للذكاة النيـ

شروط الذكاة

والمذكر لله معا والقبلة

فالذكر ان يذكر اسم ربه ويذبحن من بعدما يأتى به وان يكن لم يذكرن الا بعد الشروع في ذباح حلا لم يكملن ما يكفى من ذكر ربه لهذا الوصـ

لكن

ـلق

فلا تحل عند بعض الخـ

صـ

ف

لق

الا وقد أتم قطع الحـ وقال بعض انها تل ان أدرك الذاكر حين يتلو

لبعض أعضاء الذكاة

وهى

ما عرفت مما قبل ذا تقـ

دما

أما الذى لا يؤكلن ممـ

ذبح

ففيه خلف

فقال بعض انه ما لم

قد اتض بينهم عليه بالاطلاق بعضهم جزم

ان كان بالعمد أو النسيان من مسلم أو من أخى كفران وقيل ما لم يذكر اسم الذات عليه بالعمد الذكاة مع وقيل ما يذبح للأوثان ذو الشرك لا لغيرها من شان وذكر اسم الله يجزى لو وضح بلغة الأعجام ممن قد ذبح كمثل شمشال وإيل والأحق بلغة العرب لمن بها نطق وان يحرك اللسان يجزين وقيل يحتاج لاسماع الأذن وان يقل سمى بعجمة ولم يعلم سوى من قوله هذا الكلم