الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٠—
238
1
فانها تؤكل ان كان ثقـ
كذا لعنهـ
الإله
أولا فلا يصح أن تصدقه
وبعضهم جوز ذاك مطلقا إن كان من حاضره قد صدقا وكل ذكر الله يجزى ويحط ولا يجوز الذكر بالقلب فقط وان يقل لا بارك الرحمن فيها كذا قبحها الديان ونحوه من كلما ضاهاه تؤكل مع عصيانه وقالوا تحرم في اللعن متى يقال وقال بعض فى الجميع تحرم وهو مع القطب الصحيح الأقوم وان يكن أراد للتس فأكلها الصحيح في ذى الصفة ومن له يقال قل باسم الأحد فقال لست قائلا باسم الصمد وذبح الشاة فان بها قصد تسمية فأكلها حل يعد مشترط التسمية
ية
فالوقف مع
وان أراد المنفى فى القض ومن لها لم يشترط يحل ولو أراد النفي حين يفعل
ما لم يرد بذاك شركا فاذا
وذابح وكان بالتسـ
أقالها أم أنه لم يقـ
وان لترك الذكر قد تعمـ
مية
لذا أراده فانها حرم يدين ثم شك بعد الذبحة فليس من بأس به ا فليأكل
دا فقيل لا تؤكل بل تبتعـ
قـ
ــدا
وقال بعض تؤكلن وقيلا أسا وفى الأكل نرى التحليلا وان يكن غير كتابي ذبح فأكلها ممتنع على الأصح كذا كتابى محارب ظهر لو أنه مع الذباح د ذكر وإنما ينفع ذكر يصلح من ذابح لو جم لة من يذبح كمثلما أن يقبضن للآلة اثنان أو ثلاثة
بم
ـــرة
ليس على الثـ ــــــــاني له يقتصر
فكل واحد عليه يذكـ وان هم قد ذكروا إلا نفر لم يذكرن عندهم فيمن ذكر فانها لا تؤكلن مع من شرط للذكر اذ لها شرط جميعهم وقيل ان تعاهد الذابح مع سواه أن الذبح من شخص يقع