الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤١-
239 -
-
ويذكر الثاني فليس ضرر يذبح هذا والأخير يذكر وان يكن بين الذباح قد صدر والذكر بعض من كلام لا يضر وبعضهم كرهه والفصل إن في شأنها لو طال ليس يكرهن سديد لتـ لك المدية وهكذا الاضجاع للذبيحة
كمثل تحـ
وذابح شاتين في الأولى ذكر فقط فالأخرى فسادها ظهر لو أنه بتلكم التسمية أراد للشاتين عن د النية وان يكن سمى فألقى مديته وأخذ الأخرى ليأتى ذبحته وبالأخيرة الذباح قد حصل بذكره الأول جاز ما فعـ
ــل
وكرهوا اطالة الكـ
سلام
وإن يكن سمى ومدية أم
من بعد ما سمي بذا المام وقطع اللحمان والدم انفجر
وبعد ذا كلم شخصا وبقا على كلامه وفيه استغرقا الى الفراغ من ذباحها فلا بأس على من كان منها أكلا ومن يكن أضجع تيسا وذكر عليه ثم قام عنه اذ ذعر ثمت قد أضجعه وذبحا ولم يعد ــد للذكر لما جرحا فانه يؤكل ان لم يشـ تغل عنه بغير الذبح حينما انفتل وإن يسم الله ثم ذبحا لكنه لم يكملن المذبح راح يبغى مدية وجاه بمدية وذبحه استقصـ بدون تجديد لذاك الذكر فلا فساد عند هذا يجرى إن يكن المذبوح صار يضطرب بأول الذبح يعاني للعطب لأنه في ذبحه قد شرعا بالذكر أولا متى ما أوقعا إلا إذا لذكره يجـ من قبل غير نافع ومعت
ور
أما إذا لم يضطرب فيفسـ
لأنما الذكر الذى كان ذكـ
كذاك إن أتم للذبح هنـ
اه
ــدد
ــبر
ير الذى بدابه وكونا
غير
ويندب الذكر على الذبيحة مع وضعه لتلكم الحديدة
في حلقها وإن يكن قد ذكرا من قبله لا بأس فيما قد جرى