سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢

—

240

-

وكرهوا التحديد حين يوقع بحيثما تنظره أو تسمع

فالواجب الرفق بما قد يذبـ

ويشحط الذابح حينما ذبح وصحة الذكاة بالنيـ

وليحضر الرحمة حين يجرح

شحطا ولا يجز جزءا ان جرح

ات كغيرها من سائر الطاعات

ــلة

من ثم لو لجمل قد طعنا بالرمح في منحره وأثخنا بدون نية الذكاة فهو لا يؤكل لو تسمى عليه أولا وقال بعض يؤكلن إذا أتى به على الوجه الذي قد ثبتا وينبغى استقباله للقبـ فذاك مندوب على الذبيحة ومن يكن لغير قبلة ذبح لا تحرمن ولو بعمد اتضح إن كان لم يقصد بهذا الأمر خلاف سنة الرسول الطهر وتفسدن إن كان هذا معتقد خلاف سنة الرسول من معـ وقيل لا وقيل الاس في الذبح واجب ولا يحال فتفسدن بالترك إلا ان ترك ضرورة أو ناسيا متى سـ وباليمين ينبغى ولا ضرر في الذبح بالشمال عن أهل البصر

تقبال

حـ

لك

إن كان في الذباح لما يقصدا خلقا ولو لذاك قد تعمدا وقاصد الخلاف فيه يختلف فقيل بالتحريم عن بعض السلف وبعضهم بالعمد ذاك حرما إلا إذا ضرورة لها سمى وذابح وما عليه إلا سرواله لا بأس فيه أصلا من نسى الذكر وبعد ما ذبح سمى وكانت لم تمت فهو يصح والمشاة مهما أكلت للرحم لا بأس فيها وكذا. كم الدم يؤكل لحمها وأما اللبن فشربه محرم مستهجن وإن تكن قد أكلت لرحم من غيرها ومثله حكم الدم فلحمها لا يؤكلن واللبن لس بعة الأيام هذا عينوا وبقر عشرون يوما والابل لأربعين حدها ليس أقل والشاة مهما أكلت لعذره من آدمى قد أتت متحـ

دده