الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٣- 241
فذبحت من يومهـ دجـ
ا
فتؤكل والكرش والمصران منها يعزل
اجة إن أكلت لنجس فمن أراد ذبحها فليحبس يوما وليلة وإن لم يبصرا لها فلا حبس عليها قدرا والتيس إن يشرب لبوله حبس ثلاث ليلات ليذهب النجس
ويذبحن من بعدها وإن ذبـ
من حين شربه بلا حبس يصح
وليغن ما مسه ثم ليتب
فليتطهر من للحمة يصـ
عند ذكاتها لشـ الشاة كمثل البقر وتضجع
ق أيسر
وباليمين يذبحن مسـ فهذه ذكاتنا الشرعيـ
تقبلا
لقبلة بنية مبسـ
ملا
أوصافها فلتعرف الكيفيه
وإن تكن ذبحتها قيـ
اما
فذاك بشيء لم يكن حراما
ما ينبح به
والذب
اح فاعلمن آلات
تصح هذه الذكاة
يذبح بالسيف وموسى ماضي وشفرة أيضا وبالمقراض وهو الذي يعرف أيضا بالمقص وفيه جزءان بكلها يقص بواحد يصح منها ويصـ بكلها كعادة القطع اتضح لما روينا كل ما قد أنهـ للدم والاسم عليه ذكرا فكله ليس السن والظفر ورد في خبر عن الرسول بسند وبعضهم يمنع بالمقعراض إذا أتى بصـ ورة القراض أما بجزئه إذا ما كان ذا طول فلا نمنعه ان شجذا وصحت الذكاة أيضا بحجر محدد كان رقيقا إن نهر بأي لون كان والبعض يرى إن كان ذاك أبيضا أو أحمرا لا غير ذين عندهم واستظهرا لعدم التفريق قطب الكبرا ومن يكون بكليل قد ذبح معذب فالحرم فيه قد وضح (م 16 – سلاسل الذهب)