الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٤—
- 242
1
وقيل لا وقال بعض من غبر ليس يجوز الذبح أصلا بالحجر مروا وغير المرو والمرو الحجر ذاك الذي ينقدحن منه الشرر والبعض بالمرو أجاز مطلقا فقط لا بغيره لو رقا وقيل للمضطر جائز ولا يجوز عند سعة أن يفعلا
صرما
لح
والمسن والعظم معا والظفر بها الذكاة دون ريب تحجـ والبعض بالتكريه فيها حكما وقد أجاز الظفر بعض العلما ولا تصح بزجاج أو ذهب ولا رخام خزف ولا قصب أو فضة كذاك أيضا بالخشب والبعض منهم قد أجاز بالقصب من ذرة أو سكر أو مطلقا أجاز ذاك بعض من قد سبقا وبوعاء الطلع أيضا لا تصـ والقرن والمخلب منعه اتضـ وبعضهم أجازه بكلما يقطع لو بذهب إن صرم كذا الرجاج والرخام إن يكن حد له والذباح يصـ قال ابن مسعود بما شئت اذبح إلا بظفر فهو لما يصـ والعود والناب وقيل ما أتى عن الذباح فيه نهى ثبت فإنه محرم وما ويكره الذبح بمثل مدية منجوسة لكن بغير حرمة وبعضهم حرم والذبح بما يغصب والمسروق لن يحرما وذاك في مذهبنا وشدا بعضهم في ذين تشديداً بدا وذابح بآلة يجوز أكل هذه الذبيحة إلا إذا ما السم فيهـ ا كانا على هلاك الشاة قد أعانا والسالمي شيخنا قد جزما في ذاك بالتحريم إذ تكلما وتفسدن بمثل منجل إذا ما كان لحم جيدها قد جبذا وقال بعض لا تحل مطلقا لأنه عذبها ومزق وقيل يذبحن به ويدفع إلى الأمام حينما قد يوضع ولا يجره إليه إذ بذا يمزقن لحمه________
عدا
مومة
ذلك فالتكريه فيه قد بدا
ويجبذا