سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥

—

243

-

إلا إذا ما كانت الأسنان لا تجبذ إن جر إليه مقبلا

ومثله المنشار فيما علما وكل ما يكون قد تثلمـ

فجائز أن يذبحن بمـ

إن لم تكن للحم تجبـ

دية ذنا

قد كان فيها ثلمة من جهة

وبعضهم يقول تمنعنا

L

لأنها تعذبن وقيل إن كان بها ثلاث ثلمات تبن فلا يجوز يذبحن بها هنا لأنما تعـ ذيها تعين لا تؤكلن ذبيحة المحمي على نار وشمس الصيف مثله اجعلا

وذابح لكيتيم ووق

وه

ع

من ذبحه في الشاة ما الأكل منع

فما عليه من ضمان إن جرى بدون ما عمد ولم يقصرا لنا دليل أيما دليل على المحسن من سبيل وبعضهم قال الضـ مان يجب وقال بعض يضمن المحتسب وما على الوصى من ضمان ولا على الوكيل في ذا الشان

من تصح ذكاته ومن لا تصح

تصح من موحد قد عقلا لو كان أنثى أو رقيقا فعلا لأنما المختار في الرواية أجاز الذباح من جارية كانت لكعب ذبحت لشاة بالمرو إذ خافت من الممات وفعلها أفاد مع من علمه جواز أن تذبح خود لو أمه ثم جواز ذبح مال الغير إن كان عليه خائف ا أن يتلفن كذا جواز الذبح بالمرو لقـ وصحت الذكاة في نص

أفادنا حديثهـ

ا الذي ورد

الكتب من حائض ونفسا ومن جنب

ــق

كذا من العريان ثم الأعجمي كذاك أيضا ذو العمى والصمم وأخرس إن كان بالذكر نطق أو بان أنه هو حـ ـد بحـ وتكرهن ذبيحة من أبكم إن كان لا يفصـ ح بالتكلم