سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٦

244

وقيل لا تجوز من أعمى ولا من نفسا وجنب ما اغتسلا كحائض وأعجمي عارى وبعضهم جوز لاضطرار ذبيحة الغاصب والسارق لا تجوز والسكران إن لم يعقلا وهكذا المجنون والخلاف في ذبيحة الصبي بين السلف الجواز مهما أحسنا ورجح لو أنه قد كان لم يختتنـ أو أنه دون الثمان ان كانا إذا أجاد ذبحها إحسانا وقد روى أن غلاماً صادا لأرنب وذبحها أجادا وكان بالمرو وصفوة الرسل أجازه عن جابر لنا نقل وبعضهم ابن ثمان مختتن أجاز ذبحها إذا كان حسن وبعضهم كرهه وقيل لا يجوز منه قبل ختن حصلا وبعضهم أجاز منه مطلقا إن كان بالذكر عليها نطقا والبالغ الأقلف منه لا في الأربعين في الشتاء وكذا في الصيف مثلها على هذا الحذا وصحت الذكاة من قلف اء إذ ختنها مكرمة قد جاء ليس بواجب وقيل بل يسن والشافعى للوجوب يثبتن وصحت الذكاة من مستأصل ومثله الخصى عند الأول

يصح

إلا إذا ما كان عذره اتضح

كذاك مجبوب وبعض منعا من الخصى إن بدق وقع والخلف في الغاصب والسارق هل ذباحهم يحل أم ليس يحل فمن يقل بحجره فقد نظر بأن ذبحهم تصرف صدر في مال غيرهم بلا اذن بدا فمن هنا المذبوح صار فاسدا ومن يرى الحل يرى الذباحا أمرا غدا ما بيننا مباحا ليس عبادة فمن له فعل أجزا ولو كان بعصب منه حل

وقيل إنها حلال إن سمع منهم على ذباحهم ذكر وقع من عبد بلا إذن من المولى له قد حصـ بها الذباح في مقال يرسم

وقيل لا

يصح ومدية لو ثنى يحـ

رم

حصلا