سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٧

- 245

كذا المجوسى وبعض قال لا بأس بها فجائز أو توكلا و غنم إن حبست لتذبح لمثل عرس أو لعيد أصبحا فذبح الحاضر منها دون ما أمر فلا بأس بما تجهما إن كان لم يؤمر به سواه فإن يك المأمور من عداه أو كان منهياً عن الذبح غذا كغاصب وسارق على حذا وذابح بهيمة فيها اشترك بدون إذن الشركا فيها فتك تحرم إن كان تعدى وأحل إن قص د

الذبح لهم متى فعل

وقيل إن لم يأمروه طرا فإن أكلها يكون حجـ

را

ك أهون من غاصب فالحل فيها أبين

قلت وذا بدون

وإن

تخالف

وا في الذبح

هم

في يومهم

أو غدهم والصبح بأن يقول بعضهم نذبح غد والبعض قال الآن ذبحنا فقد يصح ذبحها لأحد إلى اتفاقهم بيوم وتحر من إن ذبحت من قبل أن يتفقوا وذابح لها ضن

فلا

يضمن أغلى الثمنين من ذب

وقال بعض إنها أن تحـ

لأنهم على الذباح اتفق

أى أنه لما يكن محـ

ذبح

أى حية أو ميتة كما اتضـ رما وهو الصحيح عند قطب العلما فخلفهم في الوقت لا يعوق

رما إن بعضهم لذبحها تقدما

اربا

وصحت الذكاة من كتابي معاهد مال عن الصواب أعطى لنا الجزية أو منها ابي لكنه لما يكن محـ فكونه غير محارب يحل ذكاته لكل من منها أكل إن كان للجزية ذا لن يدفع

والبعض من معاهد قد منعـ

وإن ذا القول هو المشـ

L

ور

فيما رواه قطبنا الخبير ذبيحة لنصرانى

وقد أتى في أثر مروى حلت

ثلاثة عليها

وهم الله والمس يح ثم مريم

قال على وابن عباس الأجل إن الإله حينما لنا أحل