الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٨—
246
ذباحهم يدرى بما قالوه فالفضل منه دائماً نرجوه ربي والأكثر التحريم ريم في المروى
والخلف في ذبيحة الحـ
كذا
والقطب قد وجه للجواز وجها وهاك القول بالإيجاز إن الإله أطلق التحليل في ذباح أهل الكتب في الذكر الوفى ولم يقيده بإعطا الجزية ولا يترك حربهم في الآية ووجه قول من يرى المنبع بأنه لو جاز ذا في الشرع لجاز تزويج النساء منهم وذلك التزويج منهم يحـ وفى نصارى العرب خلف وقعا أجازه بعض وبعض منعا بناب فيه الخلاف عن أولى الألباب والوثني إن صبا إليهـ يحل منه ما يحل منهم هذا المجوسى إذا تنصرا فحكمه كالحكم فيهم قد جرى كالذبح والنكاح والصيد ولا يحل ذا من مسـ سلم إن بدلا وصار منهم وبعض حظلا من المجوسى ولو تحولا وأكل من لحم ميتة لزم. عليه تغليظ لأجل ما اجترم دقه بما يشا من ماله أن ينفقه
صبى من أولى الكتـ
وقيل إرسال وقيل
وقال بعض يتصـ
ثم
بعيد
م
دقنا
وقدر الميتة يذبحنـ
بعد هذا الحال ما كان قد صلاه بالكمال
من قبل ما إن يغسلن منها وتوبة لله يظهـ
الكلام على الصيد
رنها
جميع صيد البحر حل أبدا لو أنه بصورة الكلب غدا أو آدمى كان أو خزير أو غيره من سائر المحجور وقيل ما في صورة الخنزير والآدمى فهو في المحجـ وقيل ما أشبه فيه ما حرم في البر فهو مثله حرم يذم
ـور