سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٩

247

وما غدا مشابه المكروه فمثله يكون في التكريه

القطب الإمام العا

وما عدا هذين ليس يحرم وصحح بأن كل ما غدا فى البحـ من الصيود فهو غير

سلم

لو أنه في. ورة الكلب بدا أو آدمى أو كخنزير غدا وإن غير البحر من ماء غدا فإن حكمه كبحر وجدا وإن يك الفيلم في البر وجد لم يقدرن له سوى بقطع يد

فإنها تقطع كيما يقبضا لكنها لا تؤكلن فلتر فضـ ولا يجوز الأكل للغيلم قط إلا بذبح فالذباح مشترط لأنه في البر والبحر معا يعيش من هنـ ا الذباح شرعا وقال بعض جائز إن يوكلا بدون ذبح إن لديهم حصلا وأكل طير الماء لا يحل قط إلا بذبح فالذباح مشـ وقيل مهما كان يغذو بالسمك وعيشه بالما وفيه قد سلك

فجائز أن يؤكلن بدون

وحل صيد البحر مات فيه

أو كان طافياً عليه أو رمى

ترط

ذبح لأنه كمثل صيد ما

إن كان في أس

فله تلفيه

قد طما به إلى البر بموج قد

أو كان عنه الماء يوما يسا وقد بقى في بره محتبس

وقيل لا يؤكل ما في البحر قد مات وقال البعض مكروه فقد

وقال بعض إن لحم الضـ

لأنه من السمومات يعـ

فدع من جملة المحرمات فدع

فحرمه من جهتين قد وجد

وتؤكل السمكة لو مطروحه في النار وهي حية صريحه وطرحها في النار حية يذم وذاك للرحمة لا شيء حرم ومن يكن في بطن سمكة يرى قطعة لحم أكلها قد حجرا وتؤكل السـ مكة وحدها فقط وإن تك القطعة ما لا يشترط تؤكل ككونها من سمك يحصل مما يدلنا على جواز ما كان له البحر الخضم قد رمى

له ذكاة فحـ

لال