الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٠—
- 248 -
ما جاء عن صحب النبي الطهر أنهم ألقوا بسيف البحر حوتاً ومن لحومه قد أكلوا وأخبروا الهادي بما قد فعلوا والمصطفى أجازه وقد ورد في خبر يوقع عنه بسند إن الذي ألقاه بحر وجزر عنه كلوه ليس فيه من ضرر وإن ما قد مات فيه وثوى لا تأكلوه هكذا بعض روى قال الإمام القطب في هذا الخبر دلالة واضحة لمن نظـ لمن يرى تحريم ما قد اخترم في البحر إذ عن أكله نهى علم قال فإن صح الحديث عمـ ـلا بما به من الخصوص لا بعموم حل ميت البحر لأنما الخصوص حين يجرى مقدم على العموم إن هما تعارضا في موقف واصطدما
حصلا
ا
دا
من جملة الصيود صيد البر وهو الذي صعبا غدافى القفـ أبيح أكله ولا مالك لـ قصيده حل لمن قد حصله ومالك بعضا من الطيور مثل بزاة الصيد والصقور ان كان قد رباه أو له شرى فملكه لغيره قد حجـ لو أنه قد كان عنه شردا إلى بعيد فهو ملك غـ وإن يك استوطن عنده بلا تربية ولا شراء حصلا ثم توارى عنه يوماً ونفر فملكه للغير حل إن قهر كذا حمام في البيوت يملك ومثله الدجاج حيث يسلك فذلك اصطياده ليس يصـ إلا باذن أهـ له إذا سرح إذ الدجاج لا يكون في القرى صيدا فإن حكمه الملك جرى حتى يبين أنه ليس قام به وعاله وحكمه إن كان في البرية كحكم باقى الطير بالسـ وصيدك الطير من البيدر لا بأس به ومن بيوت للملا والصيد بالبازي ونبل وبعد سيف ورمح وبكلب إن وجد وقال بعض لا يجوز الصيد قط إلا بكلب فهو بالكلب اشترط
من
مالك
وية