الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٦254
—
انعدما
وإن يكن ألفاه حياً حرما لأن موضع الذباح انعـ ويؤكل الصيد إذا ما قطعا نصفين إن صودف ميتا وقعا
وإن يكن حياً فبذ بحنـ
L
مما يلى الرأس ويؤكلنـ ويحرم الباقي فليس يؤكلا لأنه قبل الذباح انفص
وإن يكن ما بان قد تعلقـ
ا بالجلد فهو بائن تحقق
ـلا
وإن يكن لحم مع الجلد حصل فلا يكون بائناً لو كان قل
وقادر على ذكاة الصـ
يد
فواجب أولا فلا بأس وإن
في منحر أو مذبح في الجيد
يطعن مع
مية إذا طعن
ــلا
وإن يقع حمار وحش في شبك فيطعنن بحرية حتى هلك وذكروا عليه اسم المولى فإن أكله يكون حـ وينبغى لهم بأن لا يسرفوا في طعنه حتى يكون التلف والحق إن بطعن حتى يقدروا على ذكاته وبعـ د ينحر ومن يكن على الذكاة يقدر واها يحجر
في لبة ففى
3
ومن رمى صيداً وكان أضعفه ثم رماه آخر فأتلفه فانه لأول والثاني يؤخذ فى ذلك بالضـ
من أجل
مان
لأنه حرمه إذ قتـ له وإن يك الأول ما أثبت له فهو لذلك الأخـ ير إذ وثب إن كان قد أثبته لما ضرب كذاك طارد لصـ يد فتعب من ذلك الطرد وناله النصب أو كان بالسهم رماه فعجز سهمه متى فيه غرز أو أنه في شبك كان وقع أو في خياله وبالحبس منع فيحر من الغير أن يصطاده لأنه بمـ ا ذكرنا آده وجاز مهما قدر الصيد على تنجية لنفسه من البلا لو المثير خلفه قد انطلق فهو لمن كان إليه قد سبق ومن رأى جرحا بصيد موهنا له فلا يأخذه للذي عنا إذا دراه صـ يد غير وإذا لم يدره فجائز أن يأخذا