الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٧255
دله
وإن يكن رأى به نبلا فلا يكون أخذه له محلا وإن يك الصائد للصيد قبض بيده وبعد عنه قد ركض فغيره من بعد لا يحل له لو أنه قد صاده وجنـ ومن رمى صيدا كثيرا وهو لم يقصد لواحد بعينه علم ــلا قد قيل كل ما هناك جندلا
مسمياً فجائز أن يأكـ
والجدى مهما رضع الخنزيرا فأكله لما يكن محجـ
ورا
ما لم يكن رضاعه أعظمه منه وكالجلال صار حكمه
نا ثلاث ليلات ويتركن
فان يكن ذاك فبحبس ـد أن تمضى ثلاث كامله لا بأس أن تذبحه وتأكله
صـ
فة الصائد
ما
وصائد البر كمثل من ذبح في المنع والجواز هكذا اتضح جوز ما صاد الكتابي متى ما كان ذبحه حـ لالا إن أتى وما يصيد محرم قد حرما إلا إذا ذكاه من لم يحرما فان ما قد صاده من أحرما ولذكاته المحل قد قولان فيه والأصح منهما بأنه حل ولما يحرما ومن رمى صيدا بحل وذكر عليه ثم إنه بالرمى فـ فخر ميتاً بأرض الحرم فأكله من جملة المحـ والطير من أوكاره في الليل لا يصاد فالتكريه فيه نقـ
رم
ـلا
ـلا
ـد
وهكذا ضمانة حامت على موردها قبل ورود وجاز أن تصاد بعد ما ترد بدون ما كراهة فيها تعـ لا تطـ رقوا للطير في وكناتها قد جاء في الحديث أي بياتها وقاتل صيداً برمح أو فرس لغيره بدون اذن قد يحس ودون ما دلالة فهل حرم عليه وهو مثل ميتة ودم