سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨

—

256

1

كراء ما استعمله يلزم

أو أنه يمسكه ويعـ وجاء في قول لبعض العلما بأنما الصيد الذي تخرما فهو لمن كانت له الآلة قد عاد كمثل الرمح إذ بها حصد ولا عناء للذي تعدى لأنه كغاصب تبدى وإن يكن لم يمت الصيد هذا الصاحب الرمح له فليأخذا وقال بعض الذي صاد به ويغرم الكرا الى أربابه ومن رأى شبكة قد نصبت فرد صيدا نحوها فلزبت فذلك الصيد لربها ولا شيء لمن جاء به وأقبلا كذاك ناصب لشبكة على طعام غيره فما قد حصلا لناصب ويغر من ما أفسدا لصاحب الطعام مثلما بدا ومن يكن في بيته صيد دخل فحرك الباب عليه فانقفل فذلك الصيد لرب البيت لا الغيره إذ في حماه حصلا وإن يك الصيد هنا لم يغلق عليه باب البيت بل فيه بقى ولا عليه غيره قد أوصدا فاخ ــذه للغير جائز غدا وذبح ما قد أخذ المنداف لا بدله وشبكة قد جعلا كذا الحديدة التي لها غرز أولا غميتة لأكل لم تجز

اصطياد السمك والجراد

ذكاة صيد البحر والجراد يكون نفس ذاك الاصطياد

وحل لو من وثنى وقع

وما أتى بان ما كان قطـ

فذاك فى غيرهما أما همـ وفى الجراد بعضهم قد زع إلا بعيد نضجه بالنـ

أو من مجوسى إذا له سعى

من جسد حى فميتة يقـ غذاك جائز يكون فيهمـ ليس بصالح لأكل علم ويزعم البعض من الأحبا