الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٩1
257
—
بدا
أن الجراد إن يكن قد وجدا ميتاً قبيل طبخه الذي ائده فالأكل لا يأتيه
أو أنه لم يذكرن علي
وساقط من شبكة الصـ
ياد فلا يحل أخذه لعادي كذاك ما من الوعاء انفتلا فأخذه لما يكن محللا من ثم لو أرخى الفتى الصياد شبكة لسمك يصطاد وجرها وجاء شخص آخر من خلفه أرخى لما ينتثر فانخرقت شبكته وقد خرج منها ومع هذا الأخير قد ولج فالصيد محكوم به للأول وذاك في رأى لبعض الأول وذاك لا نضباطه في الشبكة والجر والإمساك بعد القبضة وللأخير قال بعض السـ لف لأنه صار بحد التلف وسائر الأسماك وسط البحر وذاك ما أراه فى ذا الأمـ وإن يكن فى أرض قوم انفجر ماء وفيه سمك كان ظهر فإن ذاك لا يصـ اد أبدا إلا بإذن منهم قد وجدا إن لم يكن ذا الماء صار يجرى من هذه الأرض لأرض غير والخلف في سمكة قد ارتمت على سفينة وفيها اقتحمت بعض يقول تلك للسـ وهو الصحيح عند أهل الفطنة وقال بعض إنهـ ا لأول من يسبغن لها بهذا المحمل ولا يحل قيل للصياد حمل الذي قد صاد من بلاد لغيره إن كان أرباب البلد بحاجة لصيده الذي وجد لذوى البلاد
حتى يبي
فينة
اد
حاجتهم بثمن معت ويجبرن على كذا وإن شرط في ثمن فيجبرن على الوسط وإن يكن يشرط نوعاً من ثمن فبالدنانير يق ال يجبرن كذا دراهم وما يكون من الكسور لهما يبين وقيل لا يسعر الإمام قط على المورى أموالهم ولا يخط كذا على البيوع لا يلزمهم ما لم تطب بذاك نفس لهم
(م 17 - سلاسل الذهب)