سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠

—

258 —

قال الإمام القطب هذا القول هو الصحيح الواضح المعقول قال ولكن تركه لما يرى أرفق بالناس أراه أجدرا وهو إذا اضطروا وقد ترددوا إلى طعام غيره لا يجدوا وأهله قد منعوه أصلا أو ثمن ا له أرادوا أغلى جاز له اجبارهم على ثمن يكون عدلا لضرورة تكن وجائز أيضا بأن لا يجبرا وقيل ان عاين ضرا حضرا

وليس عنه من محيد قد يرى فواجب عليه أن ولا يجوز أن يسعرنه إلا لضر لا محيد عنـ فللضرورات مقام قد عرف عن حكم الاختبار كان يختلف