الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦١—
- 259
1
النس
يكة
ومن له ابن ذكر قد ولدا فيندبن له على ما وردا
تقرب إلى المهيمن الصـ
ـمد
في ضحوة السابع من يوم ولد
بذبح شاتين ومهما ولدا من بعد ما الفجر لهم كان بدا فان ذاك اليوم ليس يحسب بل يحسبن ما بعد ذا يعقب
وإن يكن قد فات السـ
يوم
وقال بعض إنه
أو ثالث وليس يجزينـ
رتقب
فالذبح فات في المقال الشائع
ابع الثاني به يقرب
ليلا وبالعشى يكره
هنا
وهكذا قبل طلوع الشمس فانه يکـــــــــــره دون لبس
عن غيرها في حين يذبحنا
ا بوقت واحد و آن
ولا يؤخر ذبح إحداهن بل يذبح الشاتين ذابحان أو يذبحن واحدة من بعد أخرى بدون فاصل وبعد والضأن من معز الشياه أجدر ولابنة شاة بها يقتصر خلفاً لما تفعله اليهود في ذبحهم فعندهم معهود واحدة لذكر والجاريه شاتان ذى العادة معهم جارية واحدة كذاك للأنثى قدر
ومالك يقول إن للذكـ
لما روى أن النبى ذبح
واحدة لحسن موضحا
كذاك للحسين شاة ذكروا وفى الجميع فهو كبش يحضر وأول القولين للجمهور لخبر في ذلكم مأثـ وليس يجزى عند مالك سوى هذى الشياه هكذا عنه روى
ــهور لو غيره قال به الجمهـ
ــور
ـور
وذا المقال فهو المشـ أجزاء هذه البق هذه البقر وإبل النسك الذى ذكر
فعندهم والضأن من معز لأولى وأحق والمعز عن باقرهم أيضا سبق
والبقر المذكور من جنس الإبل أولى وبعض غير هذا قد جعل