سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٢

فإنه قدم إبلا فالبق

فالضأن فالمعز لمن قد اقتصر

ـلا

وجاز كسر عظمها وقيل لا وبعد أن تذبح فلتفص وليس تعطى أحدا غير ولى فذاك في انفاقها شرط جلي ويقسمن معها اذ تنفق خبز كذاك يقسمن المرق وفي الحديث ان أردت أن تعق عن الصبي مع ولادة تحـ فضع يد اليمين منك في وسط هامته من بعـ د ما كان هبط وأذنن من بعد في يمناه ثم أقم كذاك في

ق

ــدد

واقرأ المثاني سبع مرات تعد وآية الكرسى مثل ذا العـ وسورة الإخلاص أيضا قد أتى تقراها كذاك عداً ثبتـ للا مع ذبحها وكبرن ذا العلى

وسبحن واحمدن وهـ

تقول ذي عقيقة أتيتهـ

عن ولدى فلان وارتضيتها

ويم

ذا الآلاء

وهي على ملتك الزهراء ودينك القـ وسنة الهادي الأمين أحمدا صلى عليه ربه ومجدا مولاى أنت قد وهبت لى ولد وأنت أدرى بالذي به تجد فاجعله يا مولاى برأ متقي ووسعن عليه مهما ترزق واجعله من شيعة سيد الورى وآله الموفين والشم الذرى ولا يقال ملة الله على ما نقل القطب لبعض من خلا ولا يلطخ الجبين بالدم خلفاً لما عن اليهود علما بل بحـ لوق وبزعفران ياطخن وما كهذا الشان واختلفوا متى يسمى الولد فبعضهم يقول يوم يولد وبعضهم يقول يوم السابع كذلك الختن على تنازع فقيل في السابع والبعض يرى فيه وفى الأول تكريها جرى

وى

خلفا لما عن اليهود يروى

بل إنه يترك حتى يقـ وقيل من سبع سنين تأتى في حينما يؤمر بالصلاة وتثقين في سابع منه الأذن والرأس في السابع أيضا يحلقن