الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٣- 261
وليتصدق عنه وزن الشعر من رأسه بفضة أو تبر وفعلت فاطمة ما قد زكن في ولديها أى حسين والحسن وبعضهم يكرهه والبعض قد أباحه فليتصـ دق من وجد وهكذا تسـ مية العقيقه يكره في رواية موثوقه إذ جاء أن المصطفى قد قالا هذا العقوق لا أحب حالا وهذه كراهة منه ترى لذلك الاسم على ما ظهرا وجاء عنه أنه سماها نسيكة فيما لنـ تناهي وحكمها في الأكل والاجزاء وفي تصدق من الأجزاء كالحكم في ضحية وقد خلا بيانه موضحا مفصلا وقال بعض العلماء يؤكل منها ومنها الصدقات تبذل يخرجها من نفس ما له الأب وإن يتيما فعليه تحسب إن ترك الودجين من كان ذبح وقطع الحلق وحلقوماً يصح لو كان قلا فحرام تلقى
وإن يكن من ذين شـ يئا أبقى وقيل إن بقى قليل لا يضر وأول القولين فهو المعت
وجاء عن بعض أولى العـ
سلوم
لأنما الحياة تفق
بر
يكفيه قطع الحلق كالحلقوم
دنا بواحد ان كان يقطعنـ
ا
وموتها في حينها يغشاها بقطع واحد اذا تناهي