سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٤

1

262 -

كتاب الحقوق حق الوالدين

فرض على الابن يبر الوالدا لو كافراً والده معا ندا في غير عصيان الإله الخالق لما أتى عن النبي الصادق ية الخالق جل وعلا

لاطاعة قط لخـ

لوق على

عليه

ـوار

وإنما يطيع والديه فيما يكون واجباً عليـ كذاك في المسنون والمندوب وفى المباح فهو كالوجوب كذاك في المكروه إذ لو فعلا ما كان فيه عاصيا لذي العلى ولو عصاهما على المكروه لم يك آثما ولا عليه وليصحبن لهما طول الزمن صحبة معروف بمال وبدن من ذاك أن لا يخرجن عنهما إذا أرادا أن يقيم معهمـ فلا يكن منعزلا في دار عنهم ولو تكون بالجـ إلا إذا ما كان فى دارهمـ نكر ولا يزول إن نهاهما ولا تقل أف ولا تنهرهما أى عن ارادة فلا ترجرهما كذا لما تريد لا تكرههما أي لا تغلظ الكلام لهمـ وقل لهم قولا كريما واخفضا لهم جناح الذل أمرا فرضا وقل إلهى ارحمهما كمثلما قد ربيانى ولدا وأكـ وطلب الرحممة الأخروية لهم وهكذا استغفاره قد جعلا فان يكن لم يتولهم فـ بل يدعون لهما برحمة دنياه كالدعاء بالعافية بذاك إن كان يصيبهم لأجله حزن

اذا كانا على ولاية

لا

ولا يصرح لهم قلت ولا اكره للتصريح إن كان ينهاهم عن القبيح ومع رضاهما رضى الرحمن كذاك سخطه بلا نران ومن يكن أدرك والديه كليهما أو واحدا لديه فدخل النار يقال أبعده مولاه عن رحمته وطرده