الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٥—
263
-
وليس يجزى والديه حقـ
فيشتريهم
الا اذا رآهما اسـ
من الموالى ويعتقنهم
وفى مقال قد أتى للسـ
ترقا
الذي الجلال
لف بأنه بحقهم ليس يفى
لو يفعلن لهما ا فعلا به كمثل أن يكون يحملا
لهم على عاتقه ويطعمـ
والبول والغائط واللعاب
ومثل أن تفعله بنتهمـ
المخاط أيضا منهما ويمسح
وكل رجس لهما أصاب
جميعه وترضعن لهمـ
لأنهما. هم حين يفعلان ذاك بقاء الابن يطلبان وهو ولو يفعل ذاك لهما يطلب دون مرية موتهمـ
ا
ذا
ال
واستظهر القطب بأنه إذا أحب معهما البقا على كـ ويكرهن موتهما كمثل ماكرها لموته من قبل فإنه يكون في ذا الحال مجازياً لهم على الكمـ وفي حديث أنه لو فعلا لهم من المعروف شيئا جلـ ما كان قدر طلقة واحدة من طلقات تلكم الولادة
وبرهم
قد بين بر
أحب من عبادة ألفى قليل أعمال لمن برهمـ
في خـ وقيل يكفى عند بر لهمـ
ـــلا
ـنه
وإن خير النسل والأولاد من لم يدعه البر لإفراط يكن وهكذا التقصير ما دعاه إلى عقـ وقهم ولا أداه لو أمراه بالخروج لازما من أهله وماله وجزما ما أمراه وليكن سميع
فينبغي له بان يطيع
وإن يكن لم يفعلن ما ذكـ فما عليه من آثام وضر إلا إذا عليهما دين لزم ولم يكن لهم وفاء قد علم بد ولو ذاك استأصلا
إلا بمال ذلك الابن فلا
جميع
ولا يجوز لهما التفريق ما بين أزواج ولا يليق
إلا إذا فى فعل ذاك نظر
را
مصلحة فإنه لن يحجـ
را