الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٦—
264
-
كما أجازه النبي لعمر ولأبي بكر الرضى فى خـ فقد أجاز لهما أن يأمرا لابنيمها بطلقة فائتمـ لأنما الطلاق بالصلاح عليهما يعود والفا وهكذا إن كانت الزوجة قد صار حرام ملكها على الولد أو أنها سيئة الأخلاق أو تكرهن لا بأس بالطـ ــلاق أو أن في إمساكها يغشاه فساد دينه كذا دنياه فإنه إذا أبى أن يمتثل أمرهما عاص وبئسما فعل لأنه له صلاح وعصى إن كان عن فعل الصلاح نكصا وماله أن يخرجن عنهما في غير غرض مثل حج لزما وكسب قوت لو لمن قد كفله و كجهاد أمره يرجع إلا باذن منهما إذا هما كانا إليه باحتياج علما وإن هما لم يحتجا له معا جاز الخروج عنهما لو منعا وبعضهم ألزمه النقد إلى الجهاد لو بكره منهما
وذاك إن كان لديهما غنى وقيل بل لابد من أن يأذنا لو أنهم كان لهم عنه غنى في غير فرض لازم تعينا ـــل أو اعتمارا أو يصوم أو يصل أن يحرمن لا يعد ما قد أحرما
منتف
وإن أراد أن يحج فلهما إن يمنعاه قبل
فانه إذا بحج ولازم أبداً له إن أفسدا لأمره من بعد إحرام بدا لو منعاه وإذا ما منعا هذا له والثان منهم وسعا فما له يفعله وإن منع هذا وألزم الأخير وصدع فليطلبن الاتفاق منهما وإن هما ما اتفقا واختصما فليفعل الأحرى وما قد كانا لله أرضى حيثما استبانا وقيل ما تحبه الأم فقـ لأنها أرحم قطعا بالول والأم فاستجب دعاء أمكا
أحرما أو عمرة إتمامه قد لزما
ولحديث إن دعاك أبـ
کا